أحمد بن عبد الرزاق الدويش
38
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 8668 ) س 2 : قرأت في كتاب ( مجموعة رسائل الشيخ محمد الحامد ) عدة أحاديث ، تدل على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية ، ومنها : روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يبايع النساء بالكلام بهذه الآية : وقالت : ما مست يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يد امرأة إلا امرأة يملكها ، أي : يملك نكاحها » ( 2 ) . وفي حديث ثان عن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فيه : « إياك والخلوة بالنساء ، والذي نفسي بيده ما خلا رجل بامرأة إلا دخل الشيطان بينهما ، ولأن يزحم أحدكم خنزيرا متلطخا بطين أو حمأة خير له من أن يزحم منكبه منكب امرأة لا تحل له » رواه الطبراني . وقوله - صلى الله عليه وسلم - أيضا : « لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له » ( 3 ) أو كما قال ، رواه الطبراني والبيهقي ورجال الطبراني ثقات . وفي حديث آخر رواه البخاري في بيعة النساء ، عن أم عطية قالت : « بايعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقرأ : ونهانا عن النياحة ، فقبضت امرأة منا يدها فقالت : فلانة أسعدتني وأنا أريد أن أجزيها ، فلم يقل شيئا ، أي : إنها بكت معي ميتا لي ، فأنا أريد أكافئها بالبكاء على ميتها » ( 5 ) . وفي حديث آخر ، في قوله - صلى الله عليه وسلم - : « من مس كف امرأة ليس منها بسبيل وضع على كفه جمر يوم القيامة »
--> ( 1 ) صحيح البخاري الأحكام ( 6788 ) , صحيح مسلم الإمارة ( 1866 ) , سنن ابن ماجة الجهاد ( 2875 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 270 ) . ( 2 ) سورة الممتحنة الآية 12 ( 1 ) { أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا } ( 3 ) الطبراني في [ الكبير ] ( 20 / 213 ) ، وابن أبي شيبة في [ المصنف ] ( 4 / 341 ) موقوف . ( 4 ) صحيح البخاري الأحكام ( 6789 ) , سنن النسائي البيعة ( 4179 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 407 ) . ( 5 ) سورة الممتحنة الآية 12 ( 4 ) { أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا }